السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
377
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - دفع الزكاة لمن يملك داراً : يجوز دفع الزكاة عند الإماميّة : إلى الفقير وإن كانت لديه دار للسكنى ، أو عبد للخدمة ، أو فرس للركوب ، ولم يكن له غنى عنها « 1 » ؛ فقد روي عن الإمامين أبي جعفر الباقر ، وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » « 2 » . وقيّده بعضهم باللائق بحاله من دون زيادة ، وإلّا لزم بيع الزائد ، أو الاعتياض بما يليق بحاله « 3 » . وصرّح بعضهم : بأنّه لو كانت داره دار غُلة تكفيه ولعياله ، لم يجُز له أن يقبل الزكاة ، فإن لم يكن له في غلتها كفاية ، جاز له أن يقبل الزكاة « 4 » . وكذا ذهب فقهاء المذاهب إلى اعتبار مَن كان فقيراً - ينقص دخله عن كفايته - ، وله عقار يستحقّ الزكاة ، ولا يكلّف ببيع العقار « 5 » . نعم ، نُقل عن أصحاب الرأي : أنّه إذا مَلَك نصاباً زكاتياً ليس له أخذ الزكاة ؛ لأنّه يجب عليه حينئذٍ دفع الزكاة ، وإنّما لم يجب عليه الدفع ؛ للخبر « 6 » . ( انظر : زكاة ) 4 - الشفعة في بيع الدار : ذهب الفقهاء إلى ثبوت الشفعة في الدار « 7 » ، فقد روي عن الإمام جعفر بن مح - مد الص - أدق عليه السلام أنّ - ه قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . . . » « 8 » . وتفصيله موكول إلى محلّه ( انظر : شفعة )
--> ( 1 ) النهاية : 187 . السرائر 1 : 462 . إرشاد الأذهان 1 : 288 . جواهر الكلام 15 : 318 - 319 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 235 - 236 ، ب 9 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 410 . مدارك الأحكام 5 : 201 . ( 4 ) النهاية : 187 . السرائر 1 : 462 . ( 5 ) فتح القدير 2 : 23 ، 24 . شرح الزرقاني م 1 ، ج 2 ، 174 . المجموع 6 : 192 ، ط دار الفكر . المغني 2 : 525 ، ط دار الكتاب العربي . ( 6 ) المغني 2 : 525 . ( 7 ) مسالك الأفهام 12 : 261 . جواهر الكلام 37 : 241 . ردّ المحتار 5 : 138 ، 139 . حاشية الدسوقي 3 : 473 وما بعدها . مغني المحتاج 2 : 296 ، 297 . كشّاف القناع 4 : 138 ، 140 . المغني 5 : 80 - 85 . ( 8 ) وسائل الشيعة 25 : 399 - 400 ، ب 5 من الشفعة ، ح 1 .